استحقاق أجر السمسار مشروط بتمام الصفقة التي توسط فيها، فإذا لم تتوج مساعيه بعقدها فلا أجر له عن الأعمال التي قام بها.
إذا لم تؤد جهود السمسار إلى عقد الصفقة لا يستحق اجرأ عن أعماله لأنها تدخل في طبيعة السمسرة .