• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق السمسار الأجر ما لم تؤدِّ مساعيه إلى إبرام الصفقة

استحقاق أجر السمسار مشروط بتمام الصفقة التي توسط فيها، فإذا لم تتوج مساعيه بعقدها فلا أجر له عن الأعمال التي قام بها.

نص الاجتهاد

إذا لم تؤد جهود السمسار إلى عقد الصفقة لا يستحق اجرأ عن أعماله لأنها تدخل في طبيعة السمسرة .