العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة النزاع وسببه المباشر، لا بمجرد استعمال آلة زراعية في الأعمال الزراعية؛ فإذا كان الخلاف بين قائد الآلة وصاحبها لا يدور حول استثمار الأرض مباشرةً، بقي من اختصاص القضاء العادي.
قيادة الآلة الزراعية لا يجعل خلاف من يقودها مع صاحب الآلة ناشئاً عن استثمار الأرض واختصاص النظر في النزاع للقضاء العادي