• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيادة الآلة الزراعية لا تجعل النزاع بين قائدها وصاحبها ناشئاً عن استثمار الأرض ويختص به القضاء العادي

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة النزاع وسببه المباشر، لا بمجرد استعمال آلة زراعية في الأعمال الزراعية؛ فإذا كان الخلاف بين قائد الآلة وصاحبها لا يدور حول استثمار الأرض مباشرةً، بقي من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

قيادة الآلة الزراعية لا يجعل خلاف من يقودها مع صاحب الآلة ناشئاً عن استثمار الأرض واختصاص النظر في النزاع للقضاء العادي