الاختصاص بإثارة بطلان التحكيم يكون لدى محكمة الموضوع عند نظر طلب إعطاء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، وليس لدى المحكمة التي تنظر أصل النزاع، كما أن بطلان التحكيم لا يسري إلا في مواجهة أطرافه ولا يمتد إلى غيرهم ممن نفذوا الحكم دون مجاوزته.
لا يحق للمحكمة الواضعة يدها على النزاع أن تحكم ببطلان التحكيم لأن هذا من اختصاص محكمة الموضوع بصفتها المستعجلة حين تقدم إليها الدعوى بإعطاء الحكم صيغه التنفيذ. وإذا أبطل التحكيم سرى الأبطال بحق أطرافه ولا يتجاوزهم إلى الأمناء الذين سلموا مبلغاً ليتصرفوا به وفق حكم المحكم فتصرفوا به ولم يجاوزا الحكم الذي أصدره