• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شهادة نسوة أربع لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه انه اعتمد الاثبات شهادة النسوة الأربع وكانت

شهادة نسوة أربع لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه انه اعتمد الاثبات شهادة النسوة الأربع وكانت الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 88 اشترطت النصاب الشرعي للحكم بالشهادة وهو رجلان أو رجل وامرأتان في مثل موضوع الدعوى كان ما أدلى به الطاعن واردا على...

نص الاجتهاد

شهادة نسوة أربع لا يحقق النصاب الشرعي للشهادة المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه انه اعتمد الاثبات شهادة النسوة الأربع وكانت الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 88 اشترطت النصاب الشرعي للحكم بالشهادة وهو رجلان أو رجل وامرأتان في مثل موضوع الدعوى كان ما أدلى به الطاعن واردا على الحكم هذا فضلا عن ان الخصومة لم تتحقق بعد في الدعوى ويجب اقامتها ضد من تنازعه الطاعنة في استحقاق حصتها من الوقف