• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى اعتراض الغير على قرار الحجز الاحتياطي تظلّ من اختصاص المحكمة مصدرة قرار الحجز

دعوى اعتراض الغير على قرار الحجز الاحتياطي تظلّ من اختصاص المحكمة مصدرة قرار الحجز، ويجوز لها أن تبحث في المستندات المؤثرة في الحجز وأن تقضي بإلغائه أو تعديله أو تثبيته ضمن حدود ولايتها، ولو كان أحد المستندات المطروحة تزيد قيمته على اختصاصها الصلحي.

نص الاجتهاد

إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي يدخل باختصاص المحكمة مصدرته ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها المناقشة: من حيث ان الطاعن انما يعيب على الحكم المطعون فيه قضاءه برد الدعوى لعدم الاختصاص مع ان الدعوى المعروضة ان الدعوى المعروضة وهي اعتراض الغير على قرار حجز داخلة في اختصاص المحكمة التي اصدرت قرار الحجز هذا وحيث ان الدعوى مرفوعة بطريق اعتراض الغير على قرار الحجز الاحتياطي الواقع على سهام المعترض عليه احمد الارثية والشرائية من العقارات الارثية والشرائية من العقارات الواردة ارقامها او اوصافها في الحكم المطعون به تأمينا لدين المعترض عليه الآخر شحادة. وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص تأسيسا على ان السند موضوع الدعوى المبرز من الطاعن المعترض اعتراض الغير يتضمن ان هذا الاخير اشترى من المدعى عليه احمد وشقيقته عزيزة أسهمها من العقارات موضوع الدعوى بمبلغ ١٥ الف ليرة سورية وان بحث مضمون هذا السند في معرض دعوى اعتراض الغير يستلزم البحث في السند المتجاوز حدود الاختصاص الصلحي. وحيث ان ما اقيم عليه الحكم يبدو غير سديد في القانون ذلك لان المشرع اوجب رفع اعتراض الغير الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقا للإجراءات العادية ( المادة ٢٦٧ قانون اصول المحاكمات ) وحيث ان ابراز المعترض اعتراض الغير صك الشراء البالغة قيمته ١٥ الف ليرة سورية لا يبدل ولا يجوز ان يبدل من هذا الاختصاص لان المحكمة التي اصدرت القرار او الحكم المعترض عليه اعتراض الغير انما تتناول في البحث والتمحيص ما يمكن ان يؤثر في مستندات الحجز الاحتياطي ويؤيدها او يعدلها او يبطلها في الحدود الداخلة في اختصاصها وبالقدر الذي تستلزمه مقتضيات الدعوى الاصلية المقامة لديها لتفصل في أمر الحكم موضوع اعتراض الغير الغاء او تعديلا او تثبيتا وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يسر وفق هذا النهج فقد غدا الطعن واردا عليه بما يوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه