إذا اقتصر الأمر على تثبيت العامل المؤقت في الملاك الدائم دون إنهاء لخدمته، فلا يتحقق التسريح ولا يستحق العامل تعويضه.
تعويض تسريح – تثبيت العامل في الملاك الدائم بعد ان كان في فئة العمال المؤقتين لا يعتبر تسريحاً ولا يجيز له المطالبة بتعويض التسريح .