• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت العامل المؤقت في الملاك الدائم لا يعد تسريحاً ولا يترتب عليه تعويض التسريح

إذا اقتصر الأمر على تثبيت العامل المؤقت في الملاك الدائم دون إنهاء لخدمته، فلا يتحقق التسريح ولا يستحق العامل تعويضه.

نص الاجتهاد

تعويض تسريح – تثبيت العامل في الملاك الدائم بعد ان كان في فئة العمال المؤقتين لا يعتبر تسريحاً ولا يجيز له المطالبة بتعويض التسريح .