• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق لا يقطع النفقة المحكوم بها إلا بطلب في حينه إذ تنقلب إلى نفقة عدة بحكم القانون

إذا وقع الطلاق وكانت النفقة الزوجية محكوماً بها، فإنها تتحول إلى نفقة عدة تلقائياً بحكم القانون، ويجب على من يطلب قطعها أن يبادر إلى ذلك في حينه عقب الطلاق، وإلا اعتُبر سكوته قبولاً باستمرارها طوال العدة.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة دونما حاجة إلى حكم مستقل بها. المناقشة: لما كانت النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دون ما حاجة إلى حكم مستقل بها وكان يبين من الإضبارة أن الطاعنة سبق لها أن استحصلت على المطعون ضده حكماً بالنفقة الزوجية ثم وقع الطلاق بينهما في 14/7/1965 وسكت المطعون ضده على حكم النفقة حتى انقضت العدة وجاء بتاريخ 7/11/1966 يطالب بقطع النفقة ابتداء من تاريخ الطلاق ولما كان المطعون ضده قد تأخر في دعواه وكان عليه أن يقدمها في ميعادها عقب الطلاق ولا يسكت تلك المدة الطوية التي استغرقت فترة العدة بكاملها، وكان سكوته يعد رضاء منه باستمرار حكم النفقة حتى انتهاء العدة.كان ما أدلت به الطاعنة في هذا السبيل وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للأصول.