• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الشركة تحت التصفية محتفظة بشخصيتها بالقدر اللازم لإتمام التصفية وتُسأل عن الالتزامات الناشئة خلال هذه المرحلة

تبقى للشركة تحت التصفية شخصية قانونية محدودة بقدر ما يلزم لأعمال التصفية، وتظل مسؤولة عن الديون والالتزامات الناشئة خلال هذه الفترة.

نص الاجتهاد

الشركة التي تحت التصفية تبقى شخصيتها بالمقدار اللازم للتصفية وتسأل عن استجراراها خلالها