• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صدور حكم على نفس المخالفين من جرم تهريب التبغ بناء على ملاحقة إدارة الحصر لايمنع من الحكم بالغرامة على تهريب التبغ من رسم الجيش

إذا كان الفعل الواحد يترتب عليه جزاءان ماليان مستقلان لاختلاف أساس كل منهما وسببه القانوني، فلا يمنع الحكم بأحدهما من الحكم بالآخر، متى كان لكل منهما نطاق تطبيقي مغاير.

نص الاجتهاد

ان صدور حكم على نفس المخالفين من جرم تهريب التبغ بناء على ملاحقة إدارة الحصر لايمنع من الحكم بالغرامة على تهريب التبغ من رسم الجيش . المناقشة: ان تهريب الدخان من رسم الجيش أصبح خاضعا للغرامة المحددة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي 233 المؤرخ في 17/5/1952 وان هذه الغرامة تختلف في طبيعتها وسبب فرضها عن الغرامة المنصوص عليها في القرار 16/ل.ر