• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعد يمين الاستحقاق دليلاً ولا تحلف إلا بعد ثبوت الاستحقاق

يمين الاستحقاق لا تصلح بذاتها لإثبات الاستحقاق، وإنما تُوجَّه بعد ثبوته كوسيلةٍ لاحقةٍ لتأكيده أو الفصل في تبعاته.

نص الاجتهاد

ليست يمين الاستحقاق دليلاً ولا يصار إلى تحليفها الا بعد ثبوت الاستحقاق .