يمين الاستحقاق لا تصلح بذاتها لإثبات الاستحقاق، وإنما تُوجَّه بعد ثبوته كوسيلةٍ لاحقةٍ لتأكيده أو الفصل في تبعاته.
ليست يمين الاستحقاق دليلاً ولا يصار إلى تحليفها الا بعد ثبوت الاستحقاق .