• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التناقض في الدفوع لا يحول دون سماعها ولا يحرم الخصم من التمسك بباقي دفوعه

إذا ثبتت صحة التوقيع على السند، جاز للمنكر أن يتمسك بدفوع لاحقة كوفاء الدين أو انقضاء الالتزام، ولا يجوز رفض هذه الدفوع أو اليمين المتصلة بها بحجة تناقضها مع دفاع سابق؛ لأن التناقض في الدفوع لا يمنع سماع الادعاء ولا يعفي المحكمة من مناقشة جميع الدفوع المنتجة.

نص الاجتهاد

ان التناقض في الدفوع ليس سببا لعدم سماع الادعاء المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. ان رفض توجيه اليمين الحاسمة الى المدعية على صحة دعواها يخالف احكام المادتين ۱۱۲ و ۱۱۳ من قانون البينات2. لم تبين المحكمة الاسباب التي دعتها لاعتبار اليمين الموجهة يمينا كيدية 3. ان انكار السند لا يحرم المنكر من اثارة ما لديه من دفوع اخرى ويتعين على المحكمة الفصل فيها لا ردها لمجرد تناقضها 4. لم تسأل المحكمة الطاعن عن اقواله الاخيرة. مناقشة اسباب الطعن: حيث ان الطاعن بعد انكاره لتوقيعه في السند وثبوت هذا التوقيع بالخبرة طلب تحليف المدعية اليمين الحاسمة على صحة دعواها وان ذمته لا زالت منشغلة بالمبلغ المحرر في السند فذهبت المحكمة لرفض توجيه اليمين اليها تأسيسا على أن اليمين الموجهة بعد انكار التوقيع تعتبر كيدية وحيث ان ثبوت توقيع الطاعن للسند لا يتنافى مع الادعاء بأن ذمته غير مشغولة بالمبلغ المحرر فيه لاحتمال ان يكون الالتزام الذي تضمنته قد انقضى بالوفاء وحيث انه بفرض وجود بعض التناقض بين انكار السند والادعاء فاء المبلغ المحرز فيه فان هذا التناقض الذي أزاله الحكم عندما اقر صحة التوقيع لا يحرم المنكر من حق اثارة باقي دفوعه كالادعاء بالوفاء او ببطلان الالتزام او انقضائه بأحد اسباب الانقضاء لان التناقض في الدفوع لا يعتبر سببا لعدم سماع الادعاء كما كان عليه الحال في زمن تطبيق مجلة الاحكام العدلية وللخصوم اذا فشلوا في دفع ان يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت متناقضة مع دفوعهم السابقة ويترتب على المحكمة ان تفصل فيها لان القانون اباح لهم ابداء جميع ما لديهم من دفوع وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي. وحيث ان للطاعن بعد ان أثبتت الخبرة صحة توقيعه ان يدعي الوفاء او عدم انشغال الذمة وان يوجه اليمين الى المدعية على نفي هذا الدفع فان ذهاب الحكم لرفض توجيه اليمين بدعوي انها كيدية لا يجعله مقاما علي اسباب سائغة. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.