ليس للقضاء الإداري إلا أن يراقب مشروعية القرار المعروض عليه وليس له ان يجاوز ذلك إلى إصدار الأمر إلى الإدارة بأي عمل أو أجراء .
ليس للقضاء الإداري إلا أن يراقب مشروعية القرار المعروض عليه وليس له ان يجاوز ذلك إلى إصدار الأمر إلى الإدارة بأي عمل أو أجراء .