• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعاقد الذي دفع رسومًا جمركية عن بضائع باعها للإدارة على أساس إعفائها أن يرجع عليها بما دفعه دون حق على أساس الإثراء بلا سبب

من يضطر إلى أداء رسوم جمركية عن بضاعة باعها للإدارة باعتبارها معفاة، يحق له مطالبة الإدارة بما أداه متى كان دفعه قد أفاد الإدارة وأدى إلى إثرائها بلا سبب.

نص الاجتهاد

اضطرار المتعاقد مع الادارة لدفع رسوم جمركية عن بضائع كان قد باعها للإدارة على أنها معفاة يخوله حق الرجوع على الإدارة لإثرائها بلا سبب