من يضطر إلى أداء رسوم جمركية عن بضاعة باعها للإدارة باعتبارها معفاة، يحق له مطالبة الإدارة بما أداه متى كان دفعه قد أفاد الإدارة وأدى إلى إثرائها بلا سبب.
اضطرار المتعاقد مع الادارة لدفع رسوم جمركية عن بضائع كان قد باعها للإدارة على أنها معفاة يخوله حق الرجوع على الإدارة لإثرائها بلا سبب