• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدول الزوجة عن النشوز يوجب على الزوج عرض المسكن الزوجي وإلا استحقت النفقة

للزوجة الناشزة أن تعدل عن نشوزها في أي وقت، فإذا طلبت المسكن الزوجي ولم يقدمه الزوج أو يمتنع عن عرضه رغم تمكينه من ذلك، استحقت النفقة واعتبر الزوج مقصراً في أداء التزامه.

نص الاجتهاد

للزوجة ان تعدل عن النشوز وتطلب المسكن متى شاءت فان لم يقدمه الزوج لزمته النفقة . المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 11/4/1966 ان المدعية ابرزت بيانا من دائرة التنفيذ برقم 1360/1965 يتضمن انها اعتبرت ناشزة بتاريخ 24/4/1965 وانها عادت بتاريخ 17/5/1965 وطلبت تسليمها فلم يلب طلبها لانها اعتبرت ناشزة قبل.ولما كانت الزوجة الناشزة تملك العدول عن نشوزها متى شاءت وكانت مراجعتها دائرة التنفيذ اولا ثم مراجعتها المحكمة الشرعية ثانية بطلبها النفقة الزوجية تعتبر كل منهما عدولا عن النشوز . وكان الطاعن استنكف عن تقديم المسكن امام القضاء الشرعي وقد كان حاضرا جلسة 11/4/1966 واطلع على الوثيقة التي أبرزتها المدعية وفيها انها لم تتمكن من استلام المسكن كان على الطاعن في هذه الحالة التي عليها ان يستجيب لطلب المحكمة بعرض مسكنه الزوجي واذ لم يفعل واستنكف كان مقصرا ومسؤولا عن النفقة وما ادلى به مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .