العبرة في إخضاع الفعل لنظام قانوني خاص ليست بمجرد وقوع السرقة، بل بطبيعة غايتها وأثرها؛ فإذا كانت سرقة فردية ذات هدف شخصي ولا تمس الإنتاج أو الاقتصاد الوطني، بقيت خاضعة للقانون العام.
السرقات الفردية التي أهدافها فردية ولا تؤثر على سير الإنتاج والاقتصاد الوطني تظل خاضعة للقانون العام .