عدم قيام ورثة الشريك المتوفى بنقل حصصهم إلى أسمائهم في السجل العقاري لا يوقف حق الشريك الآخر في طلب إزالة الشيوع وقسمة المال الشائع، على أن تبقى حصة المتوفى باسم ورثته عند إجراء القسمة.
ان امتناع ورثة شريك في عقار عن اجراء معاملة الانتقال وتسجيل حصصهم على أسمائهم في السجل العقاري لايمنع الشريك الاخر من طلب إزالة الشيوع وقسمة العقار على ان تبقى حصة الشريك المتوفى باسم ورثته .