• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع ورثة الشريك عن تسجيل حصصهم لا يحول دون طلب الشريك الآخر إزالة الشيوع وقسمة العقار مع إبقاء حصة المتوفى باسم ورثته

عدم قيام ورثة الشريك المتوفى بنقل حصصهم إلى أسمائهم في السجل العقاري لا يوقف حق الشريك الآخر في طلب إزالة الشيوع وقسمة المال الشائع، على أن تبقى حصة المتوفى باسم ورثته عند إجراء القسمة.

نص الاجتهاد

ان امتناع ورثة شريك في عقار عن اجراء معاملة الانتقال وتسجيل حصصهم على أسمائهم في السجل العقاري لايمنع الشريك الاخر من طلب إزالة الشيوع وقسمة العقار على ان تبقى حصة الشريك المتوفى باسم ورثته .