• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان التقادم في الذمم المستحقة للإدارات والمؤسسات العامة يبدأ من تاريخ تكليف المالية بتحصيلها ويشمل ما لم يتحصل منه شيء

العبرة في بدء سريان التقادم على الذمم المستحقة للإدارات والمؤسسات العامة هي بتاريخ تكليف دوائر المالية بتحصيلها وفق قانون جباية الأموال، لا بتاريخ نشوء الذمة ذاتها، ويسري ذلك على جميع الذمم التي لم يتم تحصيلها.

نص الاجتهاد

ان سريان التقادم على الذمم المستحقة الأداء للادارات والمؤسسات العامة يبدأ من تاريخ تكليف دوائر المالية بتحصيلها وفق قانون جباية الأموال ويشمل ذلك جميع الذمم التي لم يتم تحصيلها . المناقشة: الوقائع : تقدم المدعون منير ومحمود ورمزية وامتثال اولاد بشير وفاطمة. اصالة عن نفسها ووصاية على ابنتيها القاصرتين نجاح ولمياء. الى المحكمة الابتدائية المدنية في دمشق باستدعاء مؤرخ في ١٩٦١/٧/٢٥ ادعو فيه انهم تبلغوا اخبارات من الجهة المدعى عليها مديرية مالية دمشق بتكليفهم بضريبة الدخل عن اعوام ١٩٥٣ و ١٩٥٤ و ١٩٥٥ و ١٩٥٦ و ١٩٥٧ مبلغ ٦٦ / ٥٣٨١٨ ليرة سورية وبما ان الضرائب عن الاعوام الأربعة الأولى مشمولة بالتقادم، وبما ان مديرية المالية لم توزع المبالغ فيما بين الورثة في حين ان التركة قد صفيت واستلم كل وارث ما خصه وبما انه لا يجوز ان يتحمل بعض المدعين الضريبة التي يجب ان تترتب على البعض الآخر لذلك قدموا يطلبون وقف تنفيذ فرض الضريبة ثم الحكم بمنع معارضة الجهة المدعى عليها للمدعين بالضرائب العائدة لعام ١٩٥٣ و ١٩٥٤ و ١٩٥٥ و ١٩٥٦ لسقوطها بالتقادم وبالضريبة العائدة لعام ١٩٥٧ الى حين توزيعها على الورثة وتعيين نصيب كل منهم وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ ١٩٦٢/٤/١٠ : 1. بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية بضريبة الدخل تكليف ١٩٥٥ عن اعمال ١٩٥٤ وتكليف ١٩٥٦ عن اعمال ١٩٥٥ المنوه بها لسقوطها بالتقادم. 2. رد الدعوى بالنسبة لضريبة الدخل تكليف ١٩٥٤ عن اعمال ١٩٥٣ وتكليف ١٩٥٧ عن اعمال ١٩٥٦ لعدم سقوطها بالتقادم وابطال قرار وقف التحصيل بالنسبة للسنتين المشار اليهما 3. عدم البحث بالنسبة لضريبة الدخل تكليف ١٩٥٨ عن اعمال ١٩٥٧ لتأخير الادعاء بها ولما لم تقتنع الجهة المدعى عليها بهذا الحكم استأنفته كما استأنفته الجهة المدعية تبعيا طالبتين فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف من التدقيق راحل التكليف بالضريبة المعترض عليها ان قرارات المحافظ ذوات الارقام ٥۸۱ و ۵۸۲ و ٥۸۳ و ٥٨٤ قد نشرت بتاريخ ١٩٦١/٦/٢٠ وبذلك تكون مدة السقوط غير مكتملة بالنسبة لتاريخ نفاذ الضريبة المعترض عليها من قبل الجهة المستأنف عليها، وبما ان القاضي البدائي بعد ان حكم بتضمين الجهة المستأنفة نصف الرسوم المدفوعة كان عليه ان يقرر اعفاءها دفعها لأنها دائرة رسمية مما يوجب فسخ الحكم وعليه اصدرت الحكم المؤرخ في ١٩٦٣/٦/٢ المتضمن قبول الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا وقبول الاستئناف الاصلي موضوعا وفسخ الحكم ورد الدعوى ورد الاستئناف التبعي موضوعا ولم يقتنع المدعون بهذا الحكم طعنوا فيه بطريق النقض فأعادته محكمة النقض منقوضا بقرارها المؤرخ في ١٩٦٤/١٠/١٥ برقم اساس ۱۲۹ وقرار ۳۵۰ وبنتيجة المحاكمة بعد النقض اصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه المتضمن : 1.قبول الاستئناف الاصلي موضوعا وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى. 2.رد الاستئناف التبعي موضوعا 3.تضمين المستأنف عليهم المصاريف والرسوم والاتعاب. النظر في الطعن : حيث ان الاسباب التي يعتمدها الطاعن تتلخص بما يلي :1. ان القاضي الذي اصدر الحكم البدائي قد اشترك في اصدار القرار الاستئنافي المطعون فيه. 2. ان القرارات الصادرة عن اللجان المالية تتمتع بقوة نسبية ينحصر اثرها في مقدار الضريبة، اما التقادم فيدخل بحثه في اختصاص القضاء العادي.عن السبب الاول : حيث ان هذه المحكمة التي تنظر في الطعن كانت اصدرت بجلسة ١٩٦٦/٦/٢٣ قرارها المتضمن نقض الحكم المطعون فيه موضوعا لعلة ان القاضي الذي اصدر الحكم البدائي قد اشترك في اصدار الحكم الاستئنافي المطعون فيه. عن السبب الثاني : حيث ان دعوى الجهة الطاعنة تقوم على طلبها طي المبلغ المترتب عليها لقاء ضريبة الدخل باعتبار انها انقضت بالتقادم وحيث ان الحكم المطعون فيه اثبت ان الجهة الطاعنة كانت اعترضت على التكليف امام لجان الفرض وامام لجان اعادة النظر وجادلت بأصل الحق امام اللجان المذكورة خلال النظر بالاعتراض امام تلك اللجان، مما يجعل التقادم موقوفاوحيث انه فضلا عن ذلك فان المادة ٣ من المرسوم التشريعي رقم ٧٣ تاريخ ١٩٦٦/۷/۳۰ جعلت مبدأ سريان التقادم على الذمم المستحقة الاداء للإدارات والمؤسسات العامة من تاريخ تكليف دوائر المالية بتحصيلها وفق قانون جباية الاموال ويسري حكم هذه المادة على جميع الذمم التي لم يتم تحصيلها وحيث انه بعد صراحة هذا النص القانوني لم يبق مجال لتنفيذ الحجج المدلى بها من رافع الطعن على اعتباره شاملا للواقعات السابقة مهما يكن تاريخ حدوثها سيما ما جاء في استدعاء الدعوى المتضمن اظهار المدعين استعدادهم لدفع الضريبة. وحيث ان الدعوى ترى للمرة الثانية ويترتب الحكم في موضوعها. لذلك وعملا بالمادة ۲۶۰ اصول محاكمات تقرر بالإجماع : فسخ الحكم البدائي الصادر بتاريخ ١٠/ ٤ / ١٩٦٢ ورد الدعوى موضوعا