لا تُحكم ساعات العمل الإضافية لمن يُحاسَبون على أساس الإنتاج، لأن معيار الاستحقاق يرتبط بالإنتاج لا بعدد الساعات.
ساعات إضافية لا يحكم بها لمن يعلمون على الإنتاج .