إذا كانت العمولات مقررة للعامل بوصفها مقابلاً للعمل أو جزءاً من أجره، فإنها تُكيَّف كأجر وتخضع لأحكام الحقوق الدورية المتجددة.
ان العمولات هي من الأجرة التي تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة .