• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمولات تعد من الأجرة وتخضع لأحكام الحقوق الدورية المتجددة

إذا كانت العمولات مقررة للعامل بوصفها مقابلاً للعمل أو جزءاً من أجره، فإنها تُكيَّف كأجر وتخضع لأحكام الحقوق الدورية المتجددة.

نص الاجتهاد

ان العمولات هي من الأجرة التي تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة .