• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل المطالبة بحقوقه لدى صاحب العمل دون أن يعد ذلك مانعًا أدبيًا

مجرد قيام علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل لا ينشئ مانعًا أدبيًا يحول دون مطالبة العامل بحقوقه، ما لم تقم ظروف خاصة تثبت قيام هذا المانع على نحوٍ مستقل.

نص الاجتهاد

ليس هناك مانع أدبي يمنع العامل من المطالبة بحقوقه أثناء استخدامه لدى صاحب العمل