وجود أشخاص من أهل الزوج في المسكن على سبيل المؤقتة ريثما يتم تسليمه عن طريق دائرة التنفيذ لا ينزع عنه الصفة الشرعية، ولا يجوز رفضه كمسكن شرعي ما دام قابلاً للتسليم للزوجة خالياً من الموانع الدائمة.
وجود أهل الزوج في المسكن الشرعي بشكل مؤقت لحين تسليمه بواسطة دائرة التنفيذ لا يزيل عنه الصفة الشرعية. المناقشة: لما كانت النفقة الزوجية تجب للزوجة على زوجها على زوجها من تاريخ زواجها ختى تهيئة المسكن الشرعي واستيفاء معجل المهر.وكان ظاهراً من الإضبارة أن المسكن الذي قدمه الزوج قد هيئ حديثاً ولم يكن مسكناً للزوج قديماً كان فرض النفقة نقداً إعسار على الطاعن في هذه الحالة موافقاً للأصول.ولما كان ظاهراً من تقرير الكشف أن القاضي قد كشف على مسكن الضرة وإن أهل الطاعن قد ادعوا أن وجودهم في المسكن مؤقتاً وريثما تستلمه عند حضورها.وكانت المحكمة تملك الحكم بتسليم المسكن للزوجة من قبل دائرة التنفيذ خلواً من الأهل كان رفض المحكمة للمسكن واعتباره غير شرعي لا يستند إلى دليل قويم ويرد على الحكم ما أدلى به الطاعن في السبب الثاني.