• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ما إذا كانت الأجور المدفوعة تعد تنازلاً عن التخفيض أو سلفة تحسم من الأجر يقتضي التثبت من مدة الدفع وغايتها

العبرة في الأجور المدفوعة هي لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بمدة محددة فتُفهم كتسوية أو تنازل عن التخفيض، أم أنها دفعات غير محددة المدة فتُعامل كسلف لا تسقط حق المستأجر في التخفيض.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة ان تتثبت فيما اذا كانت الأجور المدفوعة هي عن مدة معينة من عام 1965 ليعتبر دفعها تنازلاً عن التخفيض , ام عن مدة غير معينة لتحسب على حساب الأجور وتعتبر سلفه غير مانعة من التخفيض