الحكم المقرر للحق ذو أثر كاشف ويمتد مفعوله رجعياً إلى ما قبل التسجيل، لأنه يثبت حقاً سابق الوجود ولا ينشئه ابتداءً.
الحكم يعلن الحق وله مفعول رجعي يمتد الى ما قبل التسجيل .