قيام المستأجر بإسكان الغير في المأجور على سبيل الضيافة لا يُعدّ تأجيراً للغير ولا تنازلاً عنه، ولو ترتب عليه تبادل استضافةٍ مماثلة؛ لأن مناط التخلية هو انتفاء حاجة المستأجر إلى المأجور واتخاذه وسيلةً للإثراء على حساب المؤجر.
التخلية لتأجير الغير أساسها عدم حاجة المستأجر إلى المأجور وقيامه بالإثراء على حساب المؤجر مستفيداً من الحماية , وينتفي ذلك اذا كان أسكان الغير من قبل الضيافة ولو كانت مقابل استضافة المستأجر الثانوي للمستأجر الأصلي مدة مقابلة في قريته.