إسكان الخادم مع المستأجر لا يُنشئ سبباً للإخلاء بذاته، لكن تخلي المستأجر عن كامل منفعة السكن في المأجور للخادم مقابل الانتفاع يُكيَّف كتأجير من الباطن أو تمكين الغير من كامل الانتفاع بما يجيز الإخلاء.
لئن كانت القاعدة تسمح للمستأجر اسكان خادمه معه في المأجور دون ان يستوجب الاخلاء عليه، الا انه اذا ما تخلى المستأجر لخادمه عن كامل حق السكن في المأجور مقابل استخدامه يعتبر قد اجر المسكن انى الغير بصورة تستلزم الحكم عليه بإخلاء كامل المأجور