إذا أوجب القانون تبليغ صورة القرار إلى الخصم ولم ينص على جزاء النقض عند عدم التبليغ، فإن عدم التبليغ لا يُعدّ سبباً مستقلاً للنقض.
توجب المادة 46 من قانون قضاة الصلح تبليغ صورة قرار محكمة التمييز إلى الخصم, إلا أنها لم تنص أن عدم التبليغ يوجب النقض .