• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ صورة قرار محكمة التمييز إلى الخصم لا يترتب على مخالفته بطلان أو نقض ما لم ينص القانون على ذلك

إذا أوجب القانون تبليغ صورة القرار إلى الخصم ولم ينص على جزاء النقض عند عدم التبليغ، فإن عدم التبليغ لا يُعدّ سبباً مستقلاً للنقض.

نص الاجتهاد

توجب المادة 46 من قانون قضاة الصلح تبليغ صورة قرار محكمة التمييز إلى الخصم, إلا أنها لم تنص أن عدم التبليغ يوجب النقض .