• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوجة القضائي بجرم الزنى لا يُعد إقراراً حجةً على الشريك

الإقرار القضائي الصادر عن أحد المتهمين لا يُحتجّ به على متهمٍ آخر لم يصدر عنه، فلا يُعدّ إقرار الزوجة بجرم التزاني إقراراً قانونياً بالنسبة للشريك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اقرار الزوجة القضائي بجرم التزاني لا يعتبر اقراراً بالنسبة للشريك.