الإقرار القضائي الصادر عن أحد المتهمين لا يُحتجّ به على متهمٍ آخر لم يصدر عنه، فلا يُعدّ إقرار الزوجة بجرم التزاني إقراراً قانونياً بالنسبة للشريك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اقرار الزوجة القضائي بجرم التزاني لا يعتبر اقراراً بالنسبة للشريك.