• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان الطالب في جزء من المأجور على سبيل الضيافة لا يعد تأجيراً من الباطن موجباً للإخلاء

لا يتحقق سبب الإخلاء بسبب التأجير للغير إلا إذا انصرف تصرف المستأجر إلى تأجير حق الانتفاع أو التنازل عنه على وجه يكشف عن استغلال المأجور والانتفاع المالي منه، أما الإسكان على سبيل الضيافة المجانية فلا ينهض تأجيراً من الباطن.

نص الاجتهاد

ان المشرع حين نص في قانون الايجار على أن يعتبر التأجير الى الغير موجبا للإخلاء انما اعتبر ان المستأجر الذي يؤجر حقه في الانتفاع من الغير أو تنازل عن هذا الحق ليس بحاجة حقيقية الى المأجور ويريد استغلال حماية القانون للإثراء على حساب المؤجر بما يتقاضاه من اجور مرتفعة من المستأجر الباطن أو مبالغ نقدية من المتنازل اليه، ولا ينطبق على هذا المفهوم اسكان المستأجر أحد الطلاب في أحد غرف المأجور لفترة دراسية اذا كان هذا الاسكان على سبيل الضيافة واعترافا بجميل أهل الطالب الذين يستضيفون المستأجر في الصيف في بلدتهم