• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التوفيق بين الخريطة النهائية وقيود السجل العقاري عند تعارض المصور التنظيمي مع البيانات المساحية

تلتزم الجهة القضائية عند تعارض الخريطة النهائية/المصور التنظيمي مع قيود السجل العقاري أو بيانات المساحة بالتحقق من التوفيق بينها، لأن قانون تنظيم وعمران المدن يُرتّب إرسال نسخة عن الخريطة النهائية إلى السجل العقاري للعمل بموجبها؛ وأي حكم يصدر قبل استكمال هذا التحقق يكون معيباً.

نص الاجتهاد

ان قانون تنظيم وعمران المدن يوجب ارسال نسخة عن الخريطة النهائية الى امانة السجل العقاري للعمل بموجبها مما يترتب عليه لزوم التوفيق بينها وبين قيود السجل العقاري المناقشة: في الموضوع: حيث أن اسباب الطعن تلخص فيما يلى: 1. إن المصور التنظيمي يثبت وجود مجرى الماء وقد أنشئ هذا المصور قبل اعطاء رخصة البناء في المنطقة لذلك يكون تعديل مجرى الماء الملحوظ في المصور المذكور تعديا على حقوق الارتفاق 2. ان شرح امانة المساحة لا يعني انه ليس هناك مجري ماء في العقار رقم ٣٦٤٩ لان مخطط المساحة يقتصر على مساحة العقار ووضعه بعد بنائه ولو كان مخالفا للمصور التنظيمي في هذه الاسباب: حيث ان الخلاف يدور حول وجود او عدم وجود حق ارتفاق للجهة الطاعنة بإمرار المياه ضمن الوجيبة الغربية لعقار المطعون ضده منطقة رقم ٣٦٤٩ من جنوبي يزيد بدمشق وحيث ان الجهة الطاعنة تستند في اثبات هذا الحق الى المصور التنظيمي الآنف الذكر وحيث ان جواب امانة المساحة بدمشق المؤرخ في ١٩٦٥/٣/٣١ يتضمن ان المخططات النهائية لديها والمعمول بها لا تشير الى وجود مجرى ماء يمر في العقار رقم ٣٦٤٩ من منطقة ابو جرش ( موضوع الدعوى ). وحيث ان المادة ٢١ من قانون تنظيم وعمران المدن الصادر بتاريخ ۱۹۳۳/۱/۲۲ نصت على انه بعد اكتساب المعاملات التكميلية الدرجة القطعية ترسل البلدية النسخة عن الخريطة النهائية والايضاحات اللازمة الى ادارة السجل العقاري التي تجري القيود المقتضاة بموجبها وحيث ان الحكم المطعون فيه تعجل بالفصل في الدعوى قبل أن يستكمل اسبابه من جهة ازالة التناقض بين جواب امانة المساحة والمصور التنظيمي للمنطقة الكائن فيها العقار رقم ٣٦٤٩ المبحوث عنه والبحث في القرار الوزاري رقم ۲۳۱۹ الذي اشار اليه مدير القضايا في امانة العاصمة في جوابه ومستند هذا القرار ، مما يوجب نقض الحكم واعادة اضبارة الدعوى الى القاضي مصدره للنظر فيها مجددا على ضوء هذا النقض لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع: بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه