• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفالة الضامنة لتلبية نداء خدمة العلم صحيحة ولا تعد كفالة أبدية أو مخالفة للنظام العام

إذا وردت الكفالة لضمان التزام معلوم الحدود ينقضي بانقضاء مدته القانونية، فإنها لا تُعد كفالة غير محددة الأجل أو معلقة على شرط غير ممكن، ولا يجوز الدفع ببطلانها لمجرد تعلقها بخدمة العلم.

نص الاجتهاد

ان التزام خدمة العلم واجب معلوم الحدود فليست الكفالة المتعلقة به ابدية لالتزام غير محدد بحيث يحق للمكفول الرجوع عنه وليست هذه الكفالة معلقة على شرط غير ممكن او مخالفة للنظام العام المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي 1. ان الكفالة نظمت بمناسبة سفر المكفول الى خارج البلاد وضمانا لعودته لأداء خدمة العلم فلا تتناول الكفالة سوى ضمان عودته من هذه من السفرة فاذا قام بسفرة ثانية فان الكفالة تكون ساقطة ويترتب على الجهة المدعية أخذ كفالة ثانية وبما أن المكفول قد عاد من هذه السفرة وأقام مدة من الزمن واستخدم بوظائف الدولة فان ذمة الكفيل قد برئت وكان على دوائر التجنيد أن لا تسمح له بالسفر الا بموجب كفالة جديدة 2. اذا لم نأخذ بهذا الرأي فنكون أمام كفالة عامة غير محددة المدة وأبدية الاجل مما يجعلها باطلة عملا بالمادة ٢٦٦ من القانون المدني. في مناقشة سببي الطعن حيث ان صك الكفالة الموقع من الطاعن يفيد تعهده بإحضار مكفوله وضمان المبلغ المدعى به اذا تخلف عن تلبية نداء خدمة تلبية نداء خدمة العلم عندما يدعى اليها من قبل مديرية التجنيد فان ذلك يجعله ملزما بأداء هذا المبلغ بمجرد تخلف المكفول عن تلبية هذا النداء وحيث ان نص الصك خلافا لما تثيره الجهة الطاعنة لا يتضمن ضمان عودة المكفول من سفره وانما ينصب على تعهد الكفيل بحمل مكفوله على تلبية نداء خدمة العلم. وحيث ان التزام خدمة العلم انما هو واجب وطني معلوم الحدود ويؤدى خلال سن معينة ثم يسقط عن المكفول فليس في الكفالة المنصبة على هذا الالتزام ما ينطوي على ينطوي على كفالة أبدية لالتزام غير محدد بحيث يحق للمكفول الرجوع عنه وفق ما نصت عليه المادة ٧٤٤ من القانون المدني كما ان الكفالة المذكورة لا تعتبر معلقة على شرط غير ممكن أو مخالف للأوامر العامة أو النظام العام خلافا لما يثيره الطاعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن