إذا سوّى النصّ التشريعي بين المحاكم الصلحية والابتدائية من حيث الاختصاص، فإن ذلك لا يمسّ القواعد الإجرائية التي أبقاها النصّ، فتُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر الدعاوى البدائية بحسب الأصول.
رغم ان المادة 8 من المرسوم 24 لعام 1966 سوت بين المحاكم الصلحية والابتدائية فان المادة 13 من هذا المرسوم أبقت على قواعد الأصول مما يستتبع إحالة الدعوى التي من اختصاص البدائية سابقاً إلى المحكمة الناظرة في الدعاوي البدائية .