اختلاف حصص الشركاء بعد الحكم بإزالة الشيوع بالبيع يجيز إقامة دعوى جديدة لإزالة الشيوع بالقسمة لاختلاف السبب القانوني بين الدعويين.
إذا اختلفت حصص الشركاء عما كانت عليه يوم صدور الحكم بإزالة الشيوع عن طريق البيع أمكن إقامة دعوى جديدة لإزالة الشيوع بطريقة القسمة لاختلاف السبب بين الدعويين .