• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إزالة الشيوع بالقسمة إذا تغيرت حصص الشركاء بعد الحكم بإزالته بالبيع لان اختلاف الحصص يغير سبب الدعوى

اختلاف حصص الشركاء بعد الحكم بإزالة الشيوع بالبيع يجيز إقامة دعوى جديدة لإزالة الشيوع بالقسمة لاختلاف السبب القانوني بين الدعويين.

نص الاجتهاد

إذا اختلفت حصص الشركاء عما كانت عليه يوم صدور الحكم بإزالة الشيوع عن طريق البيع أمكن إقامة دعوى جديدة لإزالة الشيوع بطريقة القسمة لاختلاف السبب بين الدعويين .