يجوز الطعن في القرار الصادر عن رئيس التنفيذ إذا جاوز حدود اختصاصه ولو أيدته محكمة الاستئناف
كل قرار يصدر عن رئيس التنفيذ متجاوزاً اختصاصه أو حدود سلطته يكون قابلاً للطعن، وتصديق محكمة الاستئناف لا يضفي عليه المشروعية إذا كان مشوباً بعيب الاختصاص.
نص الاجتهاد
يقبل الطعن في قرار جاوز فيه رئيس التنفيذ اختصاصه وحدود سلطته وصدقته محكمة الاستئناف .