تَثبُت للمستأجر الحماية الإيجارية المستمدة من أفراد أسرته، ويُعدّ الأخ أو الأخت من أفراد الأسرة متى كان أحدهما موظفاً.
الأخت والأخ يمكن أن يكونا من أفراد الأسرة وان يستمد المستأجر منهما الحماية أذا كان احدهما موظفاً .