• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل الأخ أو الأخت في أفراد الأسرة إذا كان أحدهما موظفاً فيستفيد المستأجر من الحماية القانونية

تَثبُت للمستأجر الحماية الإيجارية المستمدة من أفراد أسرته، ويُعدّ الأخ أو الأخت من أفراد الأسرة متى كان أحدهما موظفاً.

نص الاجتهاد

الأخت والأخ يمكن أن يكونا من أفراد الأسرة وان يستمد المستأجر منهما الحماية أذا كان احدهما موظفاً .