تتحقق حماية السكنى للمستأجر من خلال استمدادها من شقيق موظف أو شقيقة موظفة متى كانت العلاقة ضمن أسرة واحدة بالمعنى المقصود قانوناً، ولم ينتقل القريب إلى أسرة أخرى بطريق الزواج، ويجوز التمسك بهذه الحماية في مواجهة طلب التخلية دون اشتراط تدخل القريب في الخصومة.
ليس ما يمنع ان يكون الشيق ربا لأسرة مؤلفة من أصوله وفروعه واخوته باستثناء اولادهم وان يستمد من هؤلاء الحماية من التخلية للسكن اذا كان أحدهم موظفا كأن تكون شقيقته موظفة شريطة عدم دخولها أسرة ثانية بطريق الزواج. المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تتلخص كما يلي:: 1. ان المدعي المطعون ضده استأجر المسكن من مالكه القديم دون ان تسكن معه شقيقته الموظفة وسكناها معه فيما بعد دون ان يكون عليه واجب اعالتها لا يضفي عليه حماية القانون من الاخلاء للسكنى 2. لا يجوز للمدعى عليه المطعون ضده ان يدلي بدفع يتعلق بشقيقته مالم تتدخل في الدعوى في مناقشة الطعن: بما انه لا مانع من آداب الاقارب وعاداتهم وتطبيقا لمدلول الفقرة ( ه ) من المادة الخامسة من المرسوم رقم ۱۱۱ وحكم محكمة النقض المؤرخ في ١٩٥٤ ان يكون الشقيق ربا لأسرة مؤلفة من اصوله وفروعه واخوته واخواته باستثناء اولادهم وان يستمد من هؤلاء الحماية من التخلية للسكنى وعلى ذلك فاذا اقدم المدعى عليه على اسكان شقيقته معه في الدار المؤجرة اليه ذاته يكون قد اسكن شخصا قابلا لان يكون من أفراد اسرته حتى يثبت انها تركته او دخلت من طريق الزواج تحت سلطة رب اسرة اخرى وعلي ذلك فان للمدعي عليه أن يستمد منها الحماية من التخلية للسكنى لكونها موظفة كما له ان يدفع طلب التخلية بهذه الحماية حتى ولو لم تتدخل هي في الدعوى وبالتالي فانه يتعين رفض الطعن لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن