• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر في المسائل التنفيذية ما لم يتضمن مساساً بالاختصاص أو تجاوزاً لسلطة رئيس التنفيذ

القرارات الاستئنافية في المسائل التنفيذية تكون غير قابلة للنقض من حيث الأصل، ويستثنى من ذلك ما مسّ الاختصاص أو تضمن تجاوزاً لسلطة رئيس التنفيذ أو خروجاً عن نطاق الإشكال التنفيذي إلى أساس النزاع.

نص الاجتهاد

ان القرار الاستئنافي البات بمشكلة تنفيذية لايقبل الطعن بطريق النقض مالم ينطو على ما يمس الاختصاص او تجاوز سلطة رئيس التنفيذ المناقشة: الوقائع : اصدر رئيس التنفيذ في القامشلي في الاضبارة التنفيذية رقم ٢٦٣ ص لعام ١٩٦٥ القرار المؤرخ في ١٩٦٥/٦/١٧ المتضمن:۱ – قبول اعتراض السيد زكريا. المؤرخ في ٩٦٥/٥/٢٣ وفك الحجز الواقع على امواله بتاريخ ٥/١٩/ ١٩٦٥ واعادة المال ١٩٦٥/٥/١٩ المحجوز اليه ۲ – اعتبار السيد زكريا غير مسؤول عن تنفيذ التزامه بدفع مبلغ الالفي ليرة الى طالب التنفيذ نوري الحاج. لامتناع هذا الاخير عن تنفيذ الفقرة الأولى من الحكم المتضمن وجوب تسليم سند البيع الى زکریا خلال مدة شهرين ولم يقتنع طالب التنفيذ الدكتور نوري الحاج بهذا القرار فاستأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان رئيس التنفيذ مقيد بما جاء في منطوق حكم المحكمين موضوع طلب التنفيذ الذي نص صراحة على ان يلتزم المحكوم له والمستأنف بتسليم سند بيع كمية الشعير للمستأنف عليه خلال مهلة اقصاها شهران بدءا من تبلغه القرار وفي حال عدم تسليمه له يعتبر غير مسؤول مطلقا عن أي التزام تجاه المحكوم وانه في حال تسليمه وبعد مرور اسبوع من تاريخ التسليم يلزم المحكوم عليه بدفع مبلغ ۲۰۰۰ ليرة سورية مضافا اليها ٢٥ ليرة سورية بدل الدلالة المحددة له وكانت موجبات الحكم المذكور تقضي بإعفاء المحكوم عليه من تأدية المبلغ المحكوم به وتحلله من كل موجب تجاه المحكوم له وان القرار المستأنف جاء متفقا ومنطوق الحكم المطلوب تنفيذه لذلك اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق القرار المستأنف النظر في الطعن : ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدي محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٦/١٠/١٠ وعلى كافة اوراق الطعن اتخذت القرار الآتي : يطلب رافع الطعن الدكتور نوري الحاج يمثله المحاميان إسماعيل وعبد الباقي نقض الحكم للأسباب الواردة في تقرير الطعن وخلاصتها ان الحكم الاستئنافي قابل للطعن لانطوائه على تثبيت قرار رئيس الاجراء القائم على تجاوز حدود السلطة واقعات القضية : تبين ان رافع الطعن الدكتور نوري وضع في دائرة تنفيذ القامشلي قرار المحكمين المؤرخ في ١٩٦٣/٩/٥ وطلب القاء الحجز على اموال المحكوم عليه السيد زكريا فقرر رئيس الاجراء تلبية الطلب ثم عاد بناء على اعتراض من المطعون ضده ( زكريا ) وقرر الغاء الحجز واعتبر السيد زكريا غير مسؤول عن تنفيذ التزامه بدفع مبلغ الالفي ليرة المحكوم بها لخصمه بداعي امتناع هذا الاخير عن تنفيذ الفقرة الأولى من قرار المحكمين القاضية بإلزامه لتسليم سند البيع الى زكريا خلال مدة شهرين وبما ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قضى برفض الطعن المرفوع الى المحكمة من الدكتور نوري تأسيسا الى ان حكم المحكمين المقرر اعطاؤه صيغة التنفيذ ينطوي على ترتيب التزامات متقابلة يتوجب على كل من الطرفين تنفيذ ما خصه منها وبما ان الحكم الاستئنافي الصادر بموضوع البت بمشكلة اجرائية لا يكون مبدئيا قابلا للطعن امام محكمة النقض ما لم ينطو هذا الحكم على امر يمس الاختصاص او لتجاوز في حدود السلطة المخولة الى رئيس دائرة الاجراء عملا باجتهاد هذه المحكمة المستمر وبما انه في حال تضمن الحكم الموضوع في دائرة التنفيذ علي التزامات متقابلة يترتب على رئيس الاجراء ان يمتنع عن التنفيذ حتى يقوم الطرف الآخر بوفاء ما رتبه عليه الحكم وبما ان قرار رئيس التنفيذ باعتبار المطعون ضده غير مسؤول عبا حكم عليه بوفائه يؤدي الى تعطيل تنفيذ الحكم بدلا من تقرير توقيف تنفيذه حتى يتم الوفاء بالالتزام المتقابل مما يشكل تعرضا لأساس النزاع فيما أثير حول انقضاء مدة الشهرين المحددة بحكم المحكمين مما يخرج عن الاشكالات التنفيذية وبما ان الحكم يكون والحالة هذه قد خالف القانون ويترتب اعتبار الطعن فيه مقبولا لذلك تقرر بالإجماع وعملا بالمادة ٢٦٠ من قانون أصول المحاكمات:ا – قبول الطعن موضوعا ۲ – نقض الحكم لتجاوز حدود السلطة