• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تجزئة الإقرار إذا انصب على استلام البضاعة لحساب شخص ووكالة المستلم عنه لأن الاستلام لا يقتضي ثبوت الوكالة

الإقرار يجوز تجزئته متى تناول واقعةً يمكن فصلها عن واقعة أخرى يدّعي المقرّ له لزومها، ولا سيما إذا كانت الواقعة الأولى لا تقطع حتماً بثبوت الثانية.

نص الاجتهاد

إذا انصب الإقرار على استلام بضاعة لحساب شخص وان المستلم وكيلا عنه كان هذا الاقرار مما يجوز تجزئته باعتبار ان واقعة الاستلام لا تقضي حتما وجود واقعة الوكالة