الإقرار يجوز تجزئته متى تناول واقعةً يمكن فصلها عن واقعة أخرى يدّعي المقرّ له لزومها، ولا سيما إذا كانت الواقعة الأولى لا تقطع حتماً بثبوت الثانية.
إذا انصب الإقرار على استلام بضاعة لحساب شخص وان المستلم وكيلا عنه كان هذا الاقرار مما يجوز تجزئته باعتبار ان واقعة الاستلام لا تقضي حتما وجود واقعة الوكالة