العبرة في انتهاء الحضانة هي تحقق سبب الانتهاء قانوناً لا مجرد قيام العلاقة الزوجية أو انفصالها، ويجوز الاستناد إلى قيد النفوس بوصفه دليلاً كافياً على انتهاء الحضانة إذا كان صالحاً ومطمئناً إليه.
لا فرق في الحكم بين قيام الحياة الزوجية وانفصالها من جهة أحكام الحضانة وانتفائها. قيد النفوس صالح لانتهاء الحضانة المناقشة: لما كان لا فرق في الحكم بين قيام الحياة الزوجية وانفصالها من جهة احكام الحضانة وانتهائها طبقا للمادة 380 احوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 احوال وكانت الطاعنة لم تثبت مطاعنها في عدم اهلية خصمها للولاية. وكان الحكم قد استند في انتهاء حضانة البنت ماجد ، الى قيد نفوسها وهو وحده صالح لصحة الحكم بالاستناد اليه كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم وفقا للاصول .