• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان القانون يعلق إقامة الدعوى على موظف بجرم ناشئ عن الوظيفة على إقامة الدعوى الشخصية او صدور قرار مجلس التأديب بإحالته

لا تُقبل الملاحقة الجزائية بحق الموظف عن الجرم الناشئ عن الوظيفة إلا إذا قامت الدعوى الشخصية أو صدر قرار من مجلس التأديب بإحالته، فإذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه عُدّ ذلك صفحاً مانعاً من الاستمرار بالملاحقة ما لم توجد إحالة تأديبية إلى المحاكمة.

نص الاجتهاد

لما كان القانون يعلق إقامة الدعوى على موظف بجرم ناشئ عن الوظيفة على إقامة الدعوى الشخصية او صدور قرار مجلس التأديب بإحالته , فان رجوع المدعى الشخصي عن دعواه يعتبر بمثابة الصفح الذي يوقف الملاحقة بحق الموظف ما لم يحله مجلس التأديب إلى المحاكمة .