• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الزواج لا يسمح للزوج بأن يتجاوز السبيل الطبيعي إلى غيره، والزواج لا يوقف الملاحقة بهذا الشأن

الزواج الصحيح لا يشكّل سبباً لإباحة الأفعال المنافية للحشمة المرتكبة مع قاصر خارج السبيل الطبيعي، ولا يمنع الملاحقة الجزائية عنها، ما دامت النصوص الجزائية جاءت مطلقة ولم تقيد الحظر بحالة العزوبة.

نص الاجتهاد

عقد الزواج لا يسمح للزوج بأن يتجاوز السبيل الطبيعي إلى غيره، والزواج لا يوقف الملاحقة بهذا الشأن. المناقشة: أن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية تسمح بزواج القاصرة متى اتمت الثالثة عشر من عمرها ولذلك فان زواجها واعتيادها على الجماع في السبيل الطبيعي للحرث والنسل وهو الغاية المطلوبة من النكاح لا تسمح لزوجها ان ينال منها في غير هذا السبيل وكل جماع على خلاف الطبيعة يعرضه للعقوبة و كانت الزوجة قاصرة لم تتم الخامسة عشر من عمرها وقد اراد واضع القانون حماية القاصرين من الاعتداء عليهم ورأى ان ارادتهم غير متكاملة حتى يستطيعون التفريق بين الأفعال الممنوعة او المباحة كما وان زواجها لا يؤدي اني نضوج عقلها فهي لا تزال قاصرة وفي دور المراهقة وقد حرص القانون على حمايتها من عبث العابثين واعتداء المجرمين حتى تدخل في طور النمو والادراك السليم. وكانت المادة 495 من قانون العقوبات قد وردت مطلقة غير مقيدة بقيد العزوبة أو الزواج وحددت عقاب من يرتكب فعلا منافيا للحشمة بقاصر لم يتم الخامسة عشر من عمره . ولذلك فانه لا بد من تطبيق هذه المادة على الطاعن ولو كان زوجا للمجني عليها. وكانت المادة 508 من قانون العقوبات خارجة عن موضوع هذه الدعوى لانها توقف الملاحقة في حالة عقد الزواج الصحيح بين المجني عليها ومغتصبها اذ أن عقد النكاح بنفسه لا يسمح للزوج بان يتجاوز السبيل الطبيعي الى غيره ولا يمكن ان يتم نكاح على هذا الأساس