• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة الصحية لا تعفي المعتدي من نفقات معالجة المصاب

التمتع بالبطاقة الصحية يُعفي صاحبها من نفقات التداوي المقررة نظاماً، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى المعتدي الذي تسبب بحادث استلزم العلاج، فيبقى ملتزماً بتعويض نفقات التداوي الناجمة عن فعله.

نص الاجتهاد

نفقات تداوي – بطاقه صحيه البطاقه الصحيه تعفي صاحبها من نفقات تداويه ولكنها لاتعفي من اعتدى عليه وسبب له حادثاً يستلزم التداوي. قرار رقم (3301/2723 26/12/1966 م 1967 قا 22)