الإعفاء من نفقات التداوي الممنوح بموجب البطاقة الصحية لا يحول دون إلزام المعتدي أو المتسبب بالحادث بتعويض هذه النفقات متى ثبت أن فعله هو سبب الحاجة إلى العلاج.
نفقات تداوي – بطاقه صحيه البطاقه الصحيه تعفي صاحبها من نفقات تداويه ولكنها لاتعفي من اعتدى عليه وسبب له حادثاً يستلزم التداوي. قرار رقم (3301/2723 26/12/1966 م 1967 قا 22)