• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة الصحية لا تعفي المعتدي من نفقات علاج المصاب

الإعفاء من نفقات التداوي الممنوح بموجب البطاقة الصحية لا يحول دون إلزام المعتدي أو المتسبب بالحادث بتعويض هذه النفقات متى ثبت أن فعله هو سبب الحاجة إلى العلاج.

نص الاجتهاد

نفقات تداوي – بطاقه صحيه البطاقه الصحيه تعفي صاحبها من نفقات تداويه ولكنها لاتعفي من اعتدى عليه وسبب له حادثاً يستلزم التداوي. قرار رقم (3301/2723 26/12/1966 م 1967 قا 22)