• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التثبت من اكتمال تبليغ استدعاء الطعن التبعي يعد خطأً عادياً لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم

الخطأ في مراقبة تمام التبليغ الإجرائي لاستدعاء الطعن التبعي لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يبلغ من الجسامة ما يهدم الضمانات الأساسية للإجراءات؛ أما السهو أو عدم الانتباه العادي فيبقى في نطاق الخطأ العادي غير الموجب للمخاصمة.

نص الاجتهاد

عدم انتباه المحكمة الى النقص الحاصل في تبليغ المدعى المخاصم لاستدعاء الطعن التبعي لايخرج عن كونه من الأخطاء العادية التي لا ترتقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: الوقائع . تقدم المدعي محمد علي الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض باستدعاء مؤرخ في ٥ – ٦ – ١٩٦٦ ادعى فيه أنه كان تقدم بطعن أصلي بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق المدنية بتاريخ ٢٥ – ٢ – ١٩٦٥ برقم اساس ٢۱۱ وقرار ٧٤ وان الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض فصلت في الطعن بتاريخ ١٠ – ٥ – ١٩٦٦ برقم اساس ١٦٦ وقرار ٢٤٨ برفض الطعن الاصلي وقبول الطعن التبعي المقدم من الخصم عارف قسيس والحكم ) بالزام المستأنف بالفائدة القانونية بمعدل ٤٪ من تاريخ الإدعاء حتى الوفاء بالنسبة للمبلغ المحكوم به وقدره – ٤٥٠٠ – ليرة سورية ومن تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية حتى الوفاء بالنسبة للمبلغ المحكوم به وقدره – ١٠٥٠٠٠ – ليرة رية ) ولما كان المدعي لم يتبلغ صورة عن الطعن التبعي المنوه به وكان الحكم في موضوعه قبل تبليغه الى الطاعن الاصلي يشكل خطأ مهنيا جسيما والحق به ضررا لذلك قدم بطلب قبول الدعوى شكلا في غرفة المذاكرة ثم دعوة الاطراف الى المحكمة والحكم للمدعي على المدعى عليهم ببطلان تصرفهم وبالتضمينات عن العطل والضرر الذي أصابه وبالمصاريف وببطلان الحكم الصادر والحكم في الدعوى الاصلية بقبول الطعن الاصلي ونقض الحكم الاستثنائي المطعون فيه وتعديله وفقا للمطالب المدرجة في استدعاء الطعن الاصلي ورد الطعن التبعي شكلا وموضوعا النظر في الطلب . أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المؤرخ في 0 – ١٩٦٦ وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الاتي حيث ان المدعي الذي يخاصم الغرفة المدنية في محكمة النقض بدعوى الاشتكاء من الحكام يقول في بيان دعواه أن الغرفة المذكورة التي نظرت في الطعن المرفوع اليها ضد خصمه فصلت في الطعن التبعي المرفوع من خصمه قبل ابلاغ صورة عن استدعاء الطعن اليه وهو الطاعن الاصلي مخالفة بذلك أحكام المادة ٢٥٢ – من قانون اصول المحاكمات وذلك ليتسني للمطعون ضده الجواب عليه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتبليغه وان محكمة النقض لم تتحقق من وقوع هذا التبليغ وان ذلك يعتبر من الاخطاء المهنية الجسيمة لان التثبت من التبليغات من اولى واجبات القضاة وأن هذا الخطأ قد كبده خسائر جسيمة لان المحكوم عليه الطاعن التبعي كان رضخ للحكم ووضعه في د في دائرة التنفيذ واسقط حقه من الطعن فيه بمقتضي حكم المادة – من قانون اصول المحاكمات وان المخاصم لو كان تبلغ استدعاء الطعن التبعي لتسنى له ان يدفع أمام الغرفة المدنية بهذا الدفع ولكان من نتيجة ذلك رفض الطعن التبعي الذي اخذت به الغرفة المذكورة عندما قررت نقض الحكم المطعون فيه واعتبار الفائدة سارية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة التطعية لا من تاريخ الادعاء وفق ماذهب اليه الحكم المطعون فيه وحيث ان استدعاء الطعن التبعي انما يقدم الى قلم المحكمة الذي يقوم بإجراء التبليغات ويقدم الاضبارة الى المحكمة للفصل فيها بعد استكمال هذه التبليغات فان عدم انتباه المحكمة الى النقص الحاصل في تبليغ المدعي المخاصم لاستدعاء الطعن التبعي لا يخرج عن كونه من الاخطاء العادية ولا يرقي الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث أن عدم بلوغ الخطأ درجة الجسامة يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاضعة والتحقيق فيه بمقتضى مانصت عليه المادتان ٤٨٦ و ٤٩٢ – من قانون أصول المحاكمات ويوجب رد الدعوى شكلا لذلك حكمت المحكمة بالاكثرية1. رد الدعوى 2. تغريم المدعي مئة ليرة سورية 3. مصادرة التأمين وقيد بدلة ايرادا للخزينة . 4. الزام المدعي بالرسوم والمصاريف حكما صدر بتاريخ ١٤ رمضان ۱۳۸۶ الموافق ٢٦ كانون الأول ١٩٦٦ حسب الاصول