• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك سوى كتلة الدائنين ممثلة بوكيل التفليسة التمسك ببطلان التصرف الواقع في فترة الريبة ولا يجوز لمدين آخر إثارة هذا الدفع

يختصّ التمسك ببطلان التصرف الواقع في فترة الريبة بكتلة الدائنين عن طريق وكيل التفليسة وحده، ولا يملك أي دائن منفرد ولا أي مدين آخر إثارة هذا الدفع؛ فإذا انتفى هذا الحق لم تعد المنازعة خاضعة لقواعد الإفلاس.

نص الاجتهاد

ان الدفع ببطلان التصرف الواقع اثناء فترة الريبة يعود الى كتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة ولايحق لاحد الدائنين اثارته ولا لاحد المدينيين كالمسحوب عليه الذي استوفى مقابل قيمة السفتجة من الساحب المفلس . المناقشة: من حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي 1. اقامت الجهة المدعية الدعوى على قابل السند وهو ملتزم اصيل بمقتضى المادة ٤٦٧٤٧١٠) من قانون التجارة التي تجعل القابل والساحب والمظهر والضامن الاحتياطي جميعهم مسؤولين قبل الحامل على وجه التضامن بحيث يحق له مطالبة من شاء منهم. 2. أوضح الطاعن للمحكمة ان المدعى عليه ليس هو المفلس وان الساحب هو المفلس وان الاختصاص المعقود لمحكمة التفليسة يقتصر على المنازعات التي تنشأ عن شهر الافلاس أو التي تطبق عليها قاعدة من قواعد الافلاس 3. ان مجرد تظهير سند في فترة الريبة من شخص يشهر افلاسه بعد ذلك الى شخص حسن النية لا يؤثر على اختصاص المحكمة. 4. ان المادة ۷۲۱ و ۷۲۲ حفظت للدائن حق مطالبة شريك المفلس بالالتزام بالجزء الذي لم يستوفه من الطاعن ومثل هذه المطالبة يختص القضاء العادي بالفصل فيها لأنها غير ناشئة عن الافلاس ولا يستلزم الفضل فيها تطبيق القواعد الافلاسية في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان دعوى المدعي تقوم على مطالبة المسحوب عليه بقيمة سند السحب الذي قبل به وحيث ان الحكم المطعون فيه ذهب لرد الدعوى العدم الاختصاص على اعتبار ان الساحب السيد محمد تيسير قد افلس وان السحب تم في فترة الريبة مما يجعل الاختصاص معقودا للمحكمة التي اشهرت الافلاس وذلك بمقتضى حكم المادة ٦٠٧ من قانون التجارة التي تجعل محكمة التفليسة مختصة برؤية جميع الدعاوى التي يتكون منشؤها القواعد المختصة بالإفلاس وحيث ان الدفع ببطلان التصرف الحاصل اثناء الريبة انما يعود لكتلة الدائنين تمارسه عن طريق الشخص الذي يمثلها وهو وكيل التفليسة اذا وجدت لها مصلحة في هذه المداعاة فاذا لم تثر أمر هذا البطلان فليس لاحد الدائنين اثارته ومن باب اولى فان هذا الامر لا يعود لاحد المدينين كالمسحوب عليه الذي استوفى مقابل قيمة السفتجة من الساحب المفلس ويستوى لديه ان يسدد هذا الدين الى احد الدائنين او الى كتلة هؤلاء الدائنين وحيث ان انتفاء حق المدين المسحوب عليه بأثارة امر بطلان التصرف أثناء فترة الريبة يحول دون تطبيق القواعد الخاصة بالإفلاس وبالتالي فان المنازعة بشأن هذا الدين تعتبر من المنازعات العادية التي تختص المحاكم العادية بالفصل فيها دون محكمة التفليسة التي ينحصر اختصاصها في المنازعات التي تستوجب تطبيق القواعد المختصة بالإفلاسوحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد هذه الدعوى لعدم الاختصاص لم يلحظ هذه القواعد القانونية مما يشوبه بمخالفة القانون ويعرضه للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: بنقض الحكم المطعون فيه