• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة الصحية لا تعفي المعتدي من نفقات علاج من أصابه في اعتدائه

لا تمتد الإعفاءات المقررة بالبطاقة الصحية إلى نفقات معالجة من أصيب باعتداء جرمي؛ فإذا ثبت أن دخول المشفى كان بسبب اعتداء لا مرض طبيعي، جاز إلزام المعتدي بنفقات التداوي باعتباره المتسبب بالضرر.

نص الاجتهاد

ان البطاقة الصحية تعفي حاملها من نفقات التداوي اذا دخل مشفى الدولة بسبب مرض طبيعي اما اذا دخله اثر اعتداء وقع عليه فإن هذه النفقات تترتب على المعتدي مرتكب الجرم المناقشة: حيث ان مبنى الطعن ينصب على ان البطاقة الصحية الممنوحة للمدعى عليه المطعون ضده تخوله التداوي مجانا في المشافي ولكنها لا تعطي لصاحبها حق مداواة الاشخاص الذين يعتدى عليهم مجانا. وحيث ان الدعوى تقوم على الزام المطعون ضده سليم. بنفقات التداوي المستحقة لمشافي الدولة على الدولة على الشاكي سعيد. الذي دخل الى المستشفى الحكومي اثر صدمه بدراجة المدعى عليه وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى على اساس ان الشاكي المذكور يحمل بطاقة صحية تعفيه من نفقات التداوي وحيث ان البطاقة الصحية انما تعفي حاملها من نفقات التداوي اذا دخل مشافي الدولة بسبب مرض طبيعي الم به أما اذا دخل الى مشافي الدولة اثر اعتداء وقع عليه فان مسؤولية نفقات التداوي تبقى على عاتق المعتدي مرتكب الجرم الذي تسبب لحصول الاصابة وادخال ذلك المعتدى عليه الى المشفى وما نجم عن من اشغال مرافق الدولة واستهلاك الأدوية وغيرها من النفقات لان المرافق الصحية قد خصصت لمداواة المواطنين الفقراء العاجزين ولم نخصص لمداواة ضحايا الاعتداء الجرمي ومن حق الدولة في مثل هذه الحالة الرجوع على المخطئ بهذه النفقات. وحيث انه يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم ان تمحص القضية فاذا وجدت نقصا او خطأ من جانب المدعى عليه سليم في حادث الدهس الزمته بالنفقات والا قضي برد الدعوى لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الحكم