• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن اوجب قانون الجمارك ابراز الفواتير الاصلية من اجل تحديد قيمة البضاعة الخاصة للتصريح الجمركي الا ان هذه الفواتير لاتقيد مصلحة الجمارك مما

الفواتير الأصلية في المسائل الجمركية لا تُلزم مصلحة الجمارك في تقدير قيمة البضاعة، ويجب عند النزاع عرض الأمر على الخبراء الشرعيين؛ إلا أن حجية رأيهم مقصورة على حدود المسألة المعروضة عليهم، فإذا جاوزوها إلى تقرير قيمة جديدة لم يكن رأيهم ملزماً للقضاء.

نص الاجتهاد

لئن اوجب قانون الجمارك ابراز الفواتير الاصلية من اجل تحديد قيمة البضاعة الخاصة للتصريح الجمركي الا ان هذه الفواتير لاتقيد مصلحة الجمارك مما يرتب على مصلحة الجمارك في هذه الحال عرض الخلاف على الخبراء ولايكون رأي هؤلاء ملزما للطرفين الا اذا كان محصورا في موضوع النزاع . المناقشة: من حيث ان المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية : 1. ان طعن مصلحة الجمارك بالفواتير بغية الحصول على الزيادة. يستلزم مراعاة مصلحة المميز الذي يطلب النقيض فيما اذا اقر الخبراء وجوبه . 2. ان المادة (٥٤) من قانون الجمارك تحتم عند وقوع الاعتراض على البيان الجمركي من قبل احد الطرفين عرض الخلاف على التحكيم، وان المادة (۱۳۳) تجعل القرار الذي يصدر بهذا الشأن مبرما ، كما تنص المادة (٤٦٣) من النظام الجمركي على اعتبار قرارات الخبراء مبرمة ايضا 3. ان المادة (۱۳۳) من القانون المذكور تلزم المحاكم بنتائج تقدير الخبراء باعتبارها نوعا من التحكيم لا يحق للقضاء التعرض له الا فيما يتعلق بتصحيح الخطأ المادي فقط. 4. ان الاستناد للمادة (١٥٥) من قانون البينات التي تنص على ان رأي الخبراء لا يقيد المحكمة انما يخالف الاحكام الخاصة الآنفة الذكر 5. ان محكمة الاستئناف رفضت قبول رجوع المميز عن اقراره للخطأ الواقع في البيان الجمركي المقدم منه بعد انقضاء الاربعة وعشرين ساعة المنصوص عليها في المادة (۹۲) من هذا القانون في حين ان هذا البيان لم يعد له قيمة حقوقية بعد ان لجأ الطرفان الى التحكيم وبعد ان رد هذا الاقرار من قبل مصلحة الجمارك في مجمل هذه الاسباب : من حيث ان واضع القانون الذي اوجب ابراز الفواتير الاصلية اجل تحديد قيمة البضاعة الخاضعة للتصريح الجمركي انما نص على ان تقديم هذه الفواتير لا يقيد مصلحة الجمارك التي تظل لها حرية الطعن في حقيقة هذه الفواتير او صحتها كما هي احكام المادة ( ٥٤ من قانون الجمارك ومن حيث انه يترتب على مصلحة الجمارك في مثل هذه الحال عرض الخلاف على الخبراء الشرعيين لإبداء رأيهم الملزم للطرفين بمقتضى المادتين ( ۱۲۸ و ۱۳۳ ) من القانون المذكور ومن حيث ان الرأي أو القرار الذي يصدره الخبراء بهذا الشأن لا يعتبر ملزما الا اذا كان محصورا في موضوع النزاع المعروض عليهم سواء اتم اصداره من قبلهم باعتبارهم خبراء او محكمين حيث ان موضوع النزاع في هذه القضية ينحصر في بيان ما اذا كان الشك الحاصل لدى مصلحة الجمارك في حقيقة القيمة المذكورة في الفاتورة او البيان واقعي او من قبيل التوهم . ومن حيث ان الخبراء تجاوزوا حدود هذه المهمة الموكولة اليهم الى تعيين القيمة من جديد بصورة تنقص عن البيان فإن رأيهم لا يقيد من القضاء في شيء . ومن حيث انه يستحيل على المميز التغيير في منطوق البيان المقدم قبله بأية حجة كانت بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على تقديمه عملا بأحكام المادة ( ۹۲ ) من القانون المذكور فان استناد المحكمة رد الدعوى الى هذا البيان ينطبق بحسب النتيجة على القانون وبالتالي فان الحكم المميز جدير بالتصديق لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز