• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مكان ممارسة التجارة أو الحرفة موطناً بالنسبة للمعاملات المتعلقة بها ويصح تبليغ الإنذار الإجرائي فيه

إذا كان الالتزام أو الإجراء القضائي متصلاً مباشرةً بتجارة الشخص أو حرفته، اعتُبر مكان مزاولته لها موطناً صحيحاً للتبليغ والإجراءات المرتبطة بها، بما في ذلك الإنذار الإجرائي. ويجب على المحكمة التحقق من صحة التبليغ من أصل الأوراق إذا أُثير دفعٌ ببطلانه.

نص الاجتهاد

ان المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا له بالنسبة لادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة وعليه فإن مكتب المحامي موطن بالنسبة للضرائب المترتبة على اعمال المكتب ويصح تبليغه الإنذار الاجرائي بشأنها فيه المناقشة: في اسباب الطعن: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي: 1.يمكن التبليغ بواسطة المختار اذ كان مكتب المحامي مغلقا في حال الغياب الصحيح. 2.ليس للمحكمة ان تحكم بإعادة المبلغ دون ادعاء 3.ليس للمحكمة ان تحكم بتثبيت قرار وقف التنفيذ في هذه الاسباب: حيث ان الدعوى تقوم على طلب منع المعارضة بضريبتي التمتع والدخل بسبب انقضائهما بالتقادم وحيث ان الجهة الطاعنة دفعت الدعوى بانقطاع التقادم بالإنذار الاجرائي بتاريخ ١٩٦١/١٢/١٨ وحيث انه بمقتضى المادة ٤٣ من القانون المدني يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة فيمكن اعتبار مكتب المحامي موطنا بالنسبة للضرائب المتعلقة بالمكتب المذكور ولتبليغ الانذار الاجرائي بشأنها وحيث انه لا مانع يحول من تطبيق المادة ٢٣ اصول والتبليغ بواسطة المختار اذا لم يجد المحضر من يصلح للتبليغ في موطن العمل فما اورده الحكم من انه لا ضرورة للتبليغ بواسطة المختار بالنسبة للمحامي مادام مكتبه معلوما ومفتوحا وانه لا يلجأ الى هذا الاسلوب الا في حال عدم معرفة محل ومكتب المكلف لا يقوم على اساس ويتعين نقضه لهذه الجهة وحيث انه كان يتعين على المحكمة وقد تمسك المطعون ضده بعدم صحة التبليغ ان تجلب الاوراق الأصلية للتبليغ لتتحقق من صحة التبليغ او بطلانه وحيث ان قرار وقف التنفيذ صادر قبل صدور المرسوم التشريعي ١٤٦ لعام ١٩٦٤ وكان القرار الصادر بتثبيته هو في الحقيقة قرار بأساس الدعوى وكان المطعون ضده خلافا لما اوردته الطاعنة طلب اوردته الطاعنة طلب في الجلسة الاخيرة استعادة المبلغ باعتبارها قد حجزته وحصلته بعد اقامة الدعوى فما يثار تحت السببين ٢ و ٣ حرى بالرفض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: بنقض الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعن من النواحي الاخرى