عند انتهاء الحضانة تنتقل العبرة إلى الولاية، ويبقى الولد لدى وليّه ما لم يثبت تنازله أو تمنّعه عن استلامه أو سقوط حقه في الولاية، وعلى المحكمة أن ترد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بذلك.
الأصل بقاء الولد لدى والده بعد انتهاء حضانته ما لم يثبت تمنعه عن ذلك أو سقوط حقه في الولاية. المناقشة: لما كان الطاعن عز الدين أثار أمام القاضي بلائحته المؤرخة في 25/11/1965 أن الولدين تجاوزا سن الحضانة وقد حكم له باستلامهما ونفذ الحكم بدائرة الاجراء وانه عاد ثانية وطلب إلى دائرة التنفيذ اعادة التسليم فلم يلب طلبه وإن هذه الدعوى التي أقامتها المدعية هي كيدية وكان القاضي لم يرد على هذه الدفوع كما تقضي المادة 209 أصول وكان الأصل بقاء الولدين لدى الولي بعد انتهاء حضانتهما ما لم يثبت تمنعه عن ذلك أو سقوط حقه في الولاية وكانت المدعية لم تثبت ذلك كان الحكم سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول.