لا يجوز للقاضي أن يعدل عن رأي الخبير دون تسبيبٍ صريح يوضح أسباب عدم الأخذ به، لأن إهمال الخبرة يجب أن يكون معللاً في الحكم.
على القاضي عند الحكم خلافاً لرأي الخبير أن يعلل سبب هذا الإهمال لرأي الخبير، وفق المادة 155 بينات