إذا كان النزاع متعلقاً بمخالفة التسعيرة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الابتدائية وفق الأصول الموجزة.
مخالفة التسعيرة من اختصاص المحاكم الابتدائية وفق الأصول الموجزة .